الالتزامات والعقود
الالتزامات والعقود: يتيح القانون المغربي الفرصة لتقوية العلاقة بين القانون والحق. وقد يساهم ذلك بشكل فعال في تنظيم الواجبات الأساسية، والحق والواجب تنفيذه.
حيث يتم فرض قواعد صارمة يجب الالتزام بها من طرف جميع الأفراد، والتي يتم وضعها. وتكون مرتبطة بالجزاء، وذلك حتى يتم اتباعها على أكمل وجه من طرف المواطنين. واليكم فيما يلي أهم المعلومات حول هذا القانون.
متى تم توزيع القانون علي المحاكم؟
تم توزيع قانون الالتزامات والعقود المغربي علي جميع المحاكم المغربية، عندما تم تكليف وزارة العدل بمهمة تعميم النصوص التي قد تم تعريبها، ليتم توزيعها في المحاكم.
ولقد كان من ضمنها ذلك القانون، والجدير بالذكر أن فكرة تعريب القوانين كان يتم العمل بها منذ بداية القرن العشرين، وبالتحديد في عام 1913م.
وكانت تلك الفكرة من إحدى الأفكار المهمة التي قد اعتمدت عليها الدولة من أجل تحقيق المعادلة السياسية الناجحة. وبحلول عام 1965م تم تعريب القوانين، ليصبح ذلك القانون في بداية القوانين المعربة التي يتم توزيعها في الجهات القضائية.
ما المقصود بالالتزامات؟
الالتزامات في القانون المغربي: هي التي تنتج عن الاتفاقيات، والتصريحات التي تعتبرعن الإرادة، والتي تنقسم إلى البنود التالية.
أولا: يجب أن يتم توافر شرط الأهلية للالتزام.
ثانيا: للحصول علي التعبير السليم للإرادة يجب أن تقع المسئولية علي العناصر الرئيسة التي ينتج عنها الالتزام.
ثالثا: يجب أن يكون هناك شيء يكون له أساس من الصحة حتى يصبح محل الالتزام.
رابعا: وأخيرا يجب أن يكون هناك سبب مشروع من اجل أن يتم الالتزام.
ملحوظة هامة: بالإضافة إلى الاتفاقيات والتصريحات التي تعبر عن الإرادة، يتم إنشاء تلك الاتفاقيات عن أشباه الجرائم والجرائم وأشباه العقود.
أهم مبادئ الاتفاقات والعقود
من الاسم يتضح أن قانون الالتزامات والعقود المغربي من أحد القوانين التي قد تم إنشائها من عدة مبادئ مختلفة يجب الالتزام بها. واليكم فيما يلي بعض المبادئ المهمة التي قد وردت في بعض الفصول القانونية.
المبدأ الأول: وجوب حدوث شرط التراضي
عند إبرام أي من العقود دائما ما يكون العقد هو شريعة المتعاقدين، وبالتالي فإنه لا يمكن أن يتم كتابة العقد، إلا بعد أن يكون هناك تراضى والاتفاق بين جميع الأفراد، حتى يتم الالتزام بكافة البنود التي تختص بالعقد. ويتم إبرام ذلك الشرط أيضا في حالة الرغبة في تعديل بنود العقد، حيث لابد من وجود اتفاق بين الطرافين، ولا يسمح بتعديل من طرف واحد.
المبدأ الثاني: وجوب حدوث شرط كتابة العقد
عند الاتفاق الشفوي بين الطرفين، والاستحضار النية لتوقيع العقد عن كاتب العدل أو أي جهة مختصة. لابد من كتابة جميع التفاصيل التي قد تم الاتفاق عليها، وفي حالة الإخلال بتلك البنود يحق للطرف الآخر رفع دعوى قضائية، بحجة عدم الالتزام بالشروط الموضوعة.
المبدأ الثالث: جواز الرجوع في الاتفاق
اذا ما قام الأطراف بالاتفاق ولم يتم التوقيع على العقد يمكن لاحد الأطراف أن يقوم بالرجوع في ذلك الاتفاق، وذلك لعدم وجود ورقة رسمية تثبت الأمر. ولهذا فان الاتفاقيات الشفوية وعدم وجود عقد مبرم لا يتم اعتماده من الناحية القانونية في الكثير من الأحيان.
مواضيع ذات صلة:
نظام الملكية المشتركة للعقارات