قانون المحافظة العقارية بالمغرب

قانون المحافظة العقارية بالمغرب

قانون المحافظة العقارية بالمغرب

قانون المحافظة العقارية بالمغرب: المحافظة العقارية هي مؤسسة عمومية خاضعة لرقابة الدولة. وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. وتختص الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية ،بتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالإشهار العقاري عن طريق تحديد ومعرفة حقوق الملكية والحقوق العينية الأخرى الموجودة على العقارات.

اختصاصات المحافظة العقارية.

تمارس الوكالة الوطنية للمحافظة آلعقارية و المسح العقاري و الخرائطية الاختصاصات الاتية:

  • جمع و حفظ المعلومات المتعلقة بالأراضي العارية المملوكة للدولة و الأحباس العمومية و الكيش و الجماعات السلالية و المحلية و المؤسسات العمومية الواقعة داخل مدارات الجماعات الحضرية و المراكز المحددة و كذا داخل المناطق المحيطة بها،و ذلك بتنسيق مق الإدارات و المؤسسات المعنية.
  • تحفيظ الأملاك العقارية؛
  • إشهار الحقوق العينية و التحملات العقارية المنصبة على الاملاك المحفظة أو التي في طور التحفيظ و المحافظة عليها؛
  • حفظ الربائد و الوثائق العقارية و تزويد العموم بالمعلومات المضمنة بها؛
  • إنجاز تصاميم المسح العقاري في إطار التحفيظ العقاري؛
  • إنجاز وثائق المسح الوطني و حفظها؛
  • إنجاز الخريطة الطوبوغرافية للملكة بجميع مقاييسها و مراجعتها؛
  • إنجاز أشغال البنية الأساسية المتعلقة بالشبكة الجيوديزيةو قياس الإرتفاع؛
  • تنسيق الوثائق الطبوغرافية و الفوطغراميترية المنجزة من طرف الإدارات و الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية و تجميعها و حفظها ؛
  • المساهمة في الدراسات. و تطبيق التدابير المتعلقة بالهياكل العقارية للاستغلاليات الفلاحية؛
  • المساهمة مع الوزارات المعنية في إنجاز وثائق متعلقة بإعداد التراب الوطني. والعمل الحكومي المتعلق بميدان التهيئة العمرانية.
  • إنجاز الخرائط المبحثية؛
  • التكوين الأساسي و المستمر للمستخدمين؛
  • إنجاز أشغال البحث و التطوير المتعلقة بمهامها؛
  • إنجاز الدراسات و تقديم المساعدة التقنية و القانونية المتعلقة بمهامها لفائدة الإدارات و المؤسسات العمومية و الجماعات المحلية و كل من يطلب ذلك.

التقييدات بالرسوم العقارية

يتعلق الأمر بإجراءات يستلزم تقييدها بالرسوم العقارية، الإدلاء بالملف التقني، ومن أهم العمليات التي تستلزم الإدلاء بالملف التقني، التقسيم والتجزئة والملكية المشتركة، مطابقة التصميم العقاري مع حالة الأماكن، والإجراءات الأخرى المماثلة.

التقسيم.

التقسيم عملية تهدف إلى تقسيم عقار محفظ إلى قطعتين أو أكثر. لتأسيس رسم أو رسوم عقارية مستقلة.

التقسيم والإدماج.

هي عملية تهدف الى استخراج جزء أو أجزاء من عقار محفظ. ودمجها في عقار محفظ مجاور أو متلاصق. لتكوين رسم عقاري واحد. شريطة أن تكون هذه العقارات مملوكة لنفس المالكين.

التجزئة.

التجزئة هي تقسيم عقار محفظ أو في طور التحفيظ انتهت بشأنه آجال التعرضات إلى بقعتين أو أكثر لتشييد مبان للسكنى أو لغرض صناعي أو سياحي أو تجاري أو حرفي مهما كانت مساحة البقع التي يتكون منها العقار المراد تجزئته.

الملكية المشتركة.

يطبق هذا القانون على العقارات المبنية المقسمة إلى شقق أو طبقات أو محلات، والمشتركة ملكيتها بين عدة أشخاص والمقسمة إلى أجزاء يضم كل جزء منها جزءا مفرزا، وحصة في الأجزاء المشتركة.

كما يطبق على مجموعات العقارات المبنية المؤلفة من عمارات أو فيلات أو محلات، متلاصقة أو منفصلة، والمقسمة إلى أجزاء مفرزة، وأجزاء مشتركة مملوكة على الشياع لمجموع الملاك.

مطابقة التقسيم العقاري  للحالة الراهنة للعقار.

عملية تقنية تهدف إلى مطابقة التصميم العقاري للحالة الراهنة للملك، بعد إحداث مباني أو أغراس أو آبار…

الهيلكة التنظيمية

الهيلكة التنظيمية

 

مهام المحافظ العام

نظرا لتعدد المهام الموكولة للمحافظين على الأملاك العقارية وتنوع المقتضيات القانونية المنظمة لعملهم، ثم إحداث مؤسسة قانونية تتولى توحيد العمل الإداري فيما بينهم، وتتيح لهم إمكانية الرجوع إليها من أجل الاستشارة بخصوص القضايا الهامة التي تثير إشكالات قانونية في معالجتها، وكذا مراقبة مدى التزام المحافظين بالمقتضيات القانونية الجاري بها العمل خلال ممارستهم للمهام المسندة إليهم، كما حدد ظهير 29/12/ 1953 المهمة الأساسية للمحافظ العام في ضمان توحيد العمل الإداري المتعلق بتطبيق نظام التحفيظ العقاري، وذلك من خلال الآليات التالية:

  • مراقبة ممارسة مهام المحافظين على الأملاك العقارية الموكولة لهم بمقتضى الفصل الرابع من القرار الوزيري المؤرخ في 04/06/1915 المتعلق بتنظيم مصلحة المحافظة العقارية ؛
  • إعطاء التوجيهات والتعليمات العامة والخاصة للمحافظين على الأملاك العقارية، وذلك لضمان توحيد العمل الإداري في مجال تطبيق نظام التحفيظ العقاري؛
  • كما يمكن للمحافظ العام، من أجل اتخاذ القرارات، إثارة كافة القضايا المتعلقة بتحفيظ العقارات أو العمليات اللاحقة لها، وذلك إما تلقائيا أو بناء على طلب المعنيين بالأمـــــر.

إضافة إلى الاختصاصات المحددة بظهير 29/12/ 1953 المشار إليها أعلاه، يتولى المحافظ العام القيام بمجموعة من المهام الأخرى المتمثلة فيما يلي:

  • إعداد الأجوبة على الأسئلة البرلمانية ذات الصلة بنظام التحفيظ العقاري؛
  • إعداد مشاريع النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بمجال التحفيظ العقاري وتتبعها على مستوى الأمانة العامة للحكومة واللجان البرلمانية المعنية؛
  • إبداء الرأي في مشاريع ومقترحات النصوص القانونية المحالة على الوكالة من قبل القطاعات الحكومية المختصة؛
  • تدبير المنازعات القضائية المتعلقة بتطبيق نظام التحفيظ العقاري، سواء تلك المرفوعة في مواجهة المدير العام للوكالة أو المحافظ العام أو المحافظين على الأملاك العقارية أو صندوق التأمين المشار إليه في الفصل 100 من ظهير التحفيظ العقاري؛
  • البت في طلبات استرداد وجيبات المحافظة العقارية المستخلصة نتيجة خطأ أو إغفال؛ انجاز دراسات قانونية في المجالات المرتبطة بنظام التحفيظ العقاري؛
  • المساهمة في عملية التأطير والتكوين المستمر لأطر ومستخدمي الوكالة بتنسيق مع مديريتي المحافظة العقارية والموارد البشرية؛

منتوجات وخدمات الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.

المحافظة العقارية

1- نظير الرسم العقاري

الرسم العقاري: هو وثيقة مطابقة للرسم العقاري تتضمن جميع بيانات التقييدات المضمنة بالرسم العقاري وكذا نسخة للتصميم العقاري الملحق به. يوقع من طرف المحافظ على الأملاك العقارية ويسلم مجانا إلى المالك أو من ينوب عنه بموجب وكالة خاصة. في حالة الشياع لايسلم نظير واحد للشريك المفوض له ذلك.

يسلم نظير جديد للرسم العقاري في الحالات التالية :

  • الضياع أو السرقة او التلف :

يسلم المحافظ على الأملاك العقارية، نظيرا جديدا للرسم العقاري للماك أو نائبه. بناء على طلب موقع ومصحح الإمضاء، مرفق بنسخة مطابقة للأصل لبطاقة التعريف الوطنية. وتصريح بالضياع أو السرقة، مسلم من الجهات المختصة، ونسخة من جريدة يومية تتضمن نشر التصريح بالضياع أو السرقة، وذلك بعد 15 يوما من نشر اعلان بالضياع أو السرقة بالجريدة الرسمية.

  • التلاشي أوالتلف الجزئي :

يسلم المحافظ على الأملاك العقارية، نظيرا جديدا للرسم العقاري للماك أو نائبه. بناء على طلب موقع ومصحح الإمضاء، مرفق بنسخة مطابقة للأصل لبطاقة التعريف الوطنية، ونظير الرسم العقاري المتلاشي.

 2-الشهادات

  • أ – شهادة الملكية

هي شهادة تثبت الوضعية القانونية والمادية للعقار وقت تقديم الطلب

  • ب – الشهادة الخاصة بتقييد الرهن

هي شهادة تثبت تقييد الرهن بالرسم العقاري، طبقا لمقتضيات الفصل: 58 من الظهير. في 09 رمضان 1331(12 أغسطس1913) المتعلق بالتحفيظ العقاري كما تم تغييره وتتميمه.

و تكون لهذه الشهادة الخاصة قوة سند قابل للتنفيذ. (أنظر الفصل 214 من الظهير الشريف الصادر في 22 نونبر 2011، بتنفيذ القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية كما وقع تتميمه).

  • ج – شهادات أخرى

هي شهادة تثبت الوضعية القانونية والمادية للعقار وقت تقديم الطلب

  • شهادة خاصة بالتقييد؛
  • شهادة تتعلق بتقييد أو تقييدات معينة؛
  • شهادة عدم التقييد بالسجل العقاري؛
  • شهادة تثبت المطابقة بين الرسم العقاري ونظيره .

المسح العقاري

  1. التصميم العقاري

التصميم العقاري وثيقة تبين بدقة الحدود والمساحة والمشتملات.

وهو نتيجة لعدة عمليات : المسح، المراقبة، النقل على الخريطة التأريفية، و التأشير عليه.

  1. الخريطة التأريفية

الخريطة التأريفية تمثل مجموعة العقارات المحفظة والتي في طور التحفيظ ، المنقولة حسب التقطيع بالسلم المناسب: 1/20000 بالوسط القروي و 1/2000 أو 1/1000 بالوسط الحضري، والتي تم ربطها وفق نظام لومبير. وعند الإقتضاء تنقل عليها أوعية التحديدات الإدارية

  1. حساب المساحة

هو حساب مساحة وعاء العقار محفظا كان أوفي طور التحفيظ بواسطة إحداثيات أرفه وفق نظام لومبير، يضاف إليها عند الإقتضاء المساحة المخطاطية للحدود الطبيعية.

  1. وثائق المسح

هي وثائق تقنية مكونة لملف المسح: رصد الزوايا، رسيمة المسح، حساب التجول، حساب التصفيف، التقاطع، حساب نقط الربط ، حساب إحداثيات الأرف

  1. إحداثيات نقاط التضليع ونقاط التثليث

تنتج تبعا لمهمات خاصة ترمي إلى تكثيف شبكة التضليع أو التثليث ويتم ربطها بنظام لومبير.

الخرائطية

  • الخرائط الأساسية : الخرائط الطبغرافية في نسختيها التناظرية و الرقمية من مقياس: 1/25.000 ، 1/50.000 و 1/100.000
  • معطيات الإستعادة الفوتوغرامترية
  • الخرائط العامة : خرائط المغرب العامة في نسختيها التناظرية و الرقمية ذات المقاييس 1/4.000.000، 1/1.750.000، 1/1.200.000 ،1/1.000.000 ،1/500.000 ، 1/250.000 1/6.000.000 و 1/5.000.000
  • الخريطة العامة للمغرب بالتضاريس : بالمقاييس : 1/500.000 ، 1/1.200.000 و 1/1.750.000
  • الخرائط الموضوعاتية : خرائط موضوعاتيـة بمقاييس متعددة في نسختيها التناظرية و الرقمية :
    خرائط جهوية للجهات الإثناعشرة، خرائط إدارية، خرائط وتصاميم حضرية، الخريطة الطرقية، خرائط الجولات السياحية ….
  • الأطالس : الأطلس العام للمملكة، الأطالس الجهوية
  • التصاميم الحضرية : تصاميم حضرية في نسختيها التناظرية و الرقمية من مقياس 1/5.000 ،1/7.000، 1/10.000 و1/15.000
  • الصور الجوية الرقمية : حسب المناطـق و التواريـخ و المقاييس و الدقة
  • الصور المقومة الرقمية : حسب المناطق و التواريخ و المقاييس
  • المعطيات الجيوديزية : إحداثيات النقط الجيوديزية، بطاقات وصفية، معالم نقط التسوية، بطاقة جيوديزية لرخصة الإستغلال المنجمي، معطيات محطات GNSS الدائمة الإشتغال

مواضيع ذات صلة:

التسجيل في الاراضي السلالية

أنواع الرهن العقاري 

الأصل التجاري في القانون المغربي

المشاركة التالية

علماء المغرب

مقارنة العقارات

قارن