حكم الرهن في السكن

حكم الرهن في السكن

حكم الرهن في السكن

حكم الرهن في السكن:انتشرت في الاونة الاخيرة بين الناس صيغ متنوعة للرهن، ومن أنواع الرهن المنتشرة رهن المسكن مقابل مبلغ من المال. حيث يقوم المرتهن بالسكن في بيت الراهن لمدة محددة، فإذا انقضت المدة، يرجع المرتهن البيت لصاحبه و يستيعد ماله. بغرض تخفيض الواجب الشهري للكراء.

حكم هذا النوع من الرهن.

طرح سعيد في موقع طريق الاسلام هذا السؤال: أريد أن أعرف إن كان الرهن بغرض تخفيض الواجب الشهري لكراء منزل حراما . لان واجبات الكراء مرتفعة و اقتناؤه بالاقتراض من البنوك حرام .

وقد كان جواب الشيخ، خالد عبد المنعم الرفاعي، وهو يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام. كمايلي.

الحمد لله، والصلاةوالسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمَّا بعد:

فالذي يظهر من سؤالك أنك ستدفع مبلغًا من المال كرهن، مقابل ان تؤجر المنزل، وسيتم خصم جزء من قيمة الإيجار مقابل هذا الرهن- فإن كان كذلك فهو من ربا الديون المجمع على تحريمه؛ لأن حقيقة هذا الرهن أنك أقرضت المؤجر مبلغاً من المال، وعاد القرض عليك بمنفعة، وهذه المنفعة هي تخفيض، أجرة السكن الشهرية، وقد أجمع أهل العلم على أن كل قرض جرَّ نفعاً؛ قال ابن قدامة في “المغني”(4/ 289) : “فإن أذن الراهن للمرتهن بغير عوض، وكان دين الرهن من قرض،لم يجز؛ لأنه يُحَصِّل قرضاً يجر منفعة، وذلك حرام”. وذكر ابن قدامة -أيضاً- عن الإمام أحمد رحمه الله أنه كان يقول عن الدور إذا كانت رهناً في قرضٍ يَنْتَفِعُ بها الْمُرْتَهِن: هو الربا المحض”.

وقال الشافعي في الأم (3/ 158): “فإن شَرَطَ الْمُرْتَهِن على الرَّاهن أن له سكنى الدار، أو خدمة العبد، أو منفعة الرهن، أو شيئاً من منفعة الرهن ما كانت، أو من أي الرهن كانت داراً أو حيواناً أو غيره – فالشرط باطل، وإن كان أسلف ألفاً على أن يرهنه رهناً، وشرط المرتهن لنفسه منفعة الرهن، فالشرط باطل؛ لأن ذلك زيادة في السلف”. وعليه؛ فلا يجوز الإقدام على تلك العقود؛ لأنها حيلة للوقوع في الربا وتسميته بالرهن،، والله أعلم.

تعريف الرهن

الرهن: هو توثقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها. فهو دين في الذمة، وهذا الرهن يوضع عند المرتهن حتى يطمئن صاحب الدين بأن حقه مقيد بهذه العين. بحيث إنه لو لم يحصل السداد فإنه يحصله عن طريق هذه العين.

وعرفه المالكية: بأنه شيء متموَّل يؤخذ من مالكه، توثقاً به، في دين لازم، أو صار إلى اللزوم. أي أنه تعاقد على أخذ شيء من الأموال عيناً كالعقار والحيوان و السلع، أو منفعة، على أن تكون المنفعة معينة بزمن أو عمل.

وعلى أن تحسب من الدَّين. ولا بد من أن يكون الدين لازماً كثمن مبيع، أو بدل قرض، أو قيمة متلف، أو صائراً إلى اللزوم، كأخذ رهن من صانع أو مستعير، خوفاً من ادعاء ضياع، فيكون الرهن في القيمة على ما يلزم.

وليس المراد من الأخذ عند المالكية التسليم الفعلي. لأن التسليم بالفعل ليس شرطاً عندهم في انعقاد الرهن، ولا في صحته، ولا في لزومه، بل ينعقد ويصح ويلزم بالصيغة أي بمجرد الإيجاب والقبول، ثم يطلب المرتهن أخذه.

صفة الرهن العامة:

 والرهن عقد من عقود التبرع. لأن ما أعطاه الراهن للمرتهن غير مقابل بشيء، وهو من العقود العينية التي لا تعتبر تامة الالتزام إلا إذا حصل تسليم العين المعقود عليها.

وهذه العقود خمسة: الهبة، والإعارة، والإيداع، والقرض، والرهن. والسبب في اشتراط القبض لتمامها. هو أنها تبرع، والقاعدة تقول: «لا يتم التبرع إلا بالقبض» فيعتبر العقد فيها عديم الأثر قبل القبض، والتنفيذ هو المولد لآثار العقد.

مشروعيته وحكمه

الرهن مشروع بالقرآن والسنة والإجماع. أما القرآن: فقوله تعالى:  وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتباً فرهان مقبوضة .البقرة:٢٨٣.

وأما السنة: فروى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها «أن رسول الله صلّى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاماً، ورهنه درعاً من حديد» (٢) وعن أنس قال: «رهن رسول الله صلّى الله عليه وسلم درعاً عند يهودي بالمدينة، وأخذ منه شعيراً لأهله» (٣

والرهن باتفاق الفقهاء جائز في الحضر والسفر.

عناصر  الرهن

للرهن عناصر أربعة: هي الراهن، والمرتهن، والمرهون، والمرهون به. فالراهن: معطي الرهن، والمرتهن: آخذه، والمرهون أو الرهن: ما أعطي من المال وثيقة للدين، والمرهون به هو الدين.

شروط الرهن

يشترط لصحة الرهن ما يلي:
1- أن يكون الراهن جائز التصرف.
2- الإيجاب والقبول من الطرفين.
3- معرفة قدر الرهن وصفته وجنسه.
4- وجود العين المرهونة عند عقد الرهن ولو مشاعة.
5- مُلك المرهون، أو الإذن له في رهنه.
6- قبض المرتهن للعين المرهونة.

ما يصح رهنه

كل ما يصح بيعه يصح رهنه من ثابت كالأراضي، أو منقول كالحيوان، والسيارات ونحو ذلك، فلا يصح رهن المجهول، ولا محرم كالخمر، ولا مغصوب ومسروق؛ لأنه لا يصح بيعه، ولا يصح رهن البطاقة الشخصية، أو الجواز، أو رخصة القيادة، أو الوقف ونحو ذلك؛ لأنه لا يجوز بيعها، ولا يمكن ولا يصح استيفاء قيمة الرهن من ثمنها.

مواضيع ذات صلة:

التسجيل في الاراضي السلالية

الالتزامات والعقود

أنواع الرهن العقاري 

 

مقارنة العقارات

قارن