عقد كراء محل تجاري

عقــــــد كـــــــــراء محل تجاري

عقد كراء محل تجاري

تعريف العقد

العقد هو توافق إرادتين أو أكثر على إحداث أثر قانوني، سواء كان هذا الأثر هو إنشاء التزام أو نقله أو تعديله أو إنهاؤه. والعقد، كذلك، هو توافق إرادتين على إحداث أثر قانوني، أو بعبارة أخرى، هو توافق إرادتين على إنشاء رابطة قانونية أو تعديلها أو إنهائها.

نمودج عقد كراء محل تجاري

عقد كراء محل تجاري، ما بين الموقعين أسفله:
الطرف الأول:السيد….. المزداد بتاريخ ….الحامل للبطاقة الوطنية رقم …
الساكن بـ……..
من جهة كمالك.
الطرف الثاني : السيد…..المزداد بتاريخ …..الحامل(ة) للبطاقة الوطنية رقم ….
الساكن(ة) بـ……. …
من جهة أخرى كمكتري(ة).
وقع الوفاق، والتراضي بين الطرفين على ما يلي :
الفصل1: تعيين المحل موضوع الكراء.
تحت جميع الضمانات الفعلية، والقانونية. أكرى الطرف الأول بمقتضى هذا العقد، للطرف الثاني المحل التجاري الكائن برقم …..مجهز بالكهرباء، والماء الصالح للشرب .

الفصل2:

اتفق الطرفان على أن يستمر مفعول هذا العقد لمدة …..قابلة للتجديد تبتدأ من تاريخ… وتنتهي بحلول تاريخ….. ويلتزم المكتري بإفراغ المحل بمجرد انتهاء مدة العقد، دون تأخير ما لم يتفق الطرفان على تجديده كتابة.

الفصل 3: شروط العقد

لقد تم إنجاز هذا العقد وفق الشروط أدناه، والتزمت المكترية بتنفيذها تحت طائلة فسخ العلاقة الكرائية بقوة القانون.
1- يلتزم المكتري بأن يحافظ على العين المكتراة ويصونها، كما يلتزم بإعادتها بعد انتهاء مفعول هذا العقد إلى مالكها على حالتها التي وجدها عليها.
2- يتعهد المكتري بأن لا يحدث بالمحل أية أشغال أو تغييرات تؤثر على أصله، وبخصوص أية تحسينات يحدثها تبقى في النهاية مجانية للمالك، ولا يستحق عنها أي تعويض.
3- يتعهد المكتري بالقيام بأشغال الإصلاح التي تقتضيها ضرورة صيانة المحل موضوع الكراء، دون قيد أو شرط.
4- يتعهد المكتري باستعمال المحل موضوع الكراء لـ … وأن لا يسلم المحل كلا أو بعضا للغير، ويلتزم باستغلاله شخصيا.
5- يلتزم المكتري بأداء واجبات الماء الشروب والكهرباء، دون تأخير حسب نظام الاستهلاك .
6- يلتزم المكتري بأن يبرر عند انتهاء مدة العقد أداءها لجميع المبالغ المستحقة عن الكراء، وكذا تصفية نصيبه من واجبات استهلاك الماء والكهرباء.
7- يلتزم المكتري بأداء واجب ضريبة النظافة وفق المقرر قانونا.

الفصل 4: السومة الكرائية

اتفق الطرفان على تحديد السومة الكرائية للمحل في مبلغ ….، ويلتزم المكتري بأداء الواجبات الكرائية في الأول من كل شهر، مقابل توصيل خصوص ممضي من قبل المالك.
ويلتزم بعدم التماطل في الأداء وبعدم التسويف، وتخضع السومة الكرائية لزيادة بنسبة 10% من السومة الحالية على رأس كل ثلاث سنوات من الكراء .
في حالة إخلال المكتري بإحدى التزاماتها أو تخلف عن أدائها للواجبات الكرائية في أجلها المحدد فإن للمالك حق توجيه إنذار، يمهلها فيه 15 يوما قبل أن يمارس إجراءات فسخ هذا العقد بقوة القانون.

الفصل 5:

اتفق الطرفان على أن يتحمل المكتري واجبات تحرير وتسجيل هذا العقد، وكافة مصاريفه من تنبر وغيره، وجعل كل طرف من الطرفين محل المخابرة معه بعنوان سكناه.
على هذا توافق الطرفان وهما مؤهلان للتعاقد، وتحت جميع الضمانات الفعلية والقانونية.
وحرر بتاريخ…
إمضاء المالك                                                                إمضاء المكتري

شروط العقد وشروط صحته

نظراً إلى أن العقد هو توافق إرادتين على إحداث أثر قانوني معين. لهذا، كان لا بد لانعقاد العقد من وجود أركان له، وهي:
1. الركن الأول وهو التراضي بين طرفيه.
2. الركن الثاني وهو المحل.
3. الركن الثالث وهو السبب.
4. وقد يضيف القانون أو المتعاقدان، ركناً رابعاً، وهو الشكل، وهذا هو العقد الشكلي.
ويترتب على فقدان ركن من هذه الأركان، بطلان العقد بطلاناً مطلقاً. فإذا انعدم التراضي لانعدام التمييز والإرادة، مثلاً، أو إذا انعدم السبب أو المحل، أو إذا لم يستوفيا ما يشترطه القانون، كأن كانا غير مشروعين، مثلاً، كان العقد باطلاً.

ويستلزم القانون، فضلاً عن هذه الأركان الثلاثة، التراضي والمحل والسبب، أن يكون كل من طرفَي العقد متمتعاً بالأهلية، وأن تكون إرادة كل منهما خالية من العيوب.

فاستيفاء العقد لأركانه شرط لانعقاده، والتمتع بالأهلية وسلامة الإرادة من العيوب، شرط لصحته. وجزاء فقدان أحد شروط الانعقاد، هو البطلان المطلق. أما جزاء فقدان شرط من شروط الصحة، فهو القابلية للإبطال، أو ما يسمى بالبطلان النسبي.

أركان العقد

الأركان جمع ركن وهو جانب الشيء القوي الذي يتوقف عليه وجوده بكونه جزء ماهيته، كتكبيرة الإحرام بالنسبة للصلاة والصيغة بالنسبة للعقد.
فركن الشيء جزؤه الذي يتركب منه ويتحقق به وجوده في الوجود، بحيث إذا انتفى لم يكن له وجود.
وأركان العقد هي: التراضي، المحل، السبب.

أولاً: التراضي

التراضي هو تطابق إرادتين. والمقصود بالإرادة، هنا، هي الإرادة التي تتجه إلى إحداث أثر قانوني معين، هو إنشاء الالتزام أو نقله أو تعديله أو إنهاؤه.
والتراضي، كذلك، هو توافق الإرادتين على إحداث أثر قانوني معين. ويُعَدّ التراضي ركن العقد الأساسي. فإذا فُقِدَ، لم ينعقد العقد. غير إنه يلزم أن يكون هذا التراضي سليماً، أي أن تكون إرادة كل من طرفي العقد، قد خلت من أي عيب يعيبها، من غلط أو تدليس أو إكراه أو استغلال. فإذا شاب رضاء أي من المتعاقدين عيب من هذه العيوب، كان العقد قابلاً للإبطال لمصلحته.
وقد نصت المادة 89 من القانون المدني المصري على أن “يتم العقد بمجرد أن يتبادل طرفان التعبير عن إرادتين متطابقتين، مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك، من أوضاع معينه لانعقاد العقد”.
على أن الإرادة، وهي أمر كامن في النفس، لا يمكن أن تحدث أثراً قانونياً معيناً، إلا إذا ظهرت إلى الخارج، أي إلا إذا أفصح صاحبها عنها.

ثانياً: المحل

وهو الركن الثاني من أركان العقد.
محل الالتزام ومحل العقد.

أ. محل الالتزام

محل الالتزام هو ما يتعهد به المدين، والمدين يلتزم إما بإعطاء شيء كنقل الملكية للشيء المبيع، أو ترتيب حق عيني على شيء كالرهن، وأما القيام بعمل كالتزام مقاول ببناء منزل، أو الامتناع عن عمل كالتزام بائع المتجر بالامتناع عن مزاولة نفس التجارة في الجهة الكائن فيها المتجر المبيع.

ب. ومحل العقد.

هو العملية القانونية، التي يراد تحقيقها من طريق التراضي. وهذه العملية القانونية، تتحقق من طريق جملة الالتزامات الناشئة عن العقد.

ومحل العقد يتنوع بحسب الغايات المتعددة، التي يريد المتعاقدون تحقيقها. ويشترط في محل العقد، ألا يكون مخالفاً للنظام العام أو للآداب. ويجب أن يستوفي محل الالتزام، إذا كان شيئاً، الشروط الآتية:

 أن يكون الشيء موجوداً، أو قابلاً للوجود. وأن يكون داخلاً في التعامل. وأن يكون معيّناً أو قابلاً للتعيين.

ويجب في محل الالتزام، إذا كان أداء عمل، أو الامتناع عن عمل: أن يكون ممكناً، و أن يكون مشروعاً، أن يكون عملاً شخصياً من جانب المدين.

ثالثاً: السبب

وهو الركن الثالث من أركان العقد.
والسبب في العقد، هو الغرض الذي يقصد المتعاقد إلى تحقيقه، أو هو الباعث، الذي حمل المتعاقد على إبرام العقد. والبواعث التي تحمل الإنسان على إبرام عقد ما، هي بواعث متعددة، ومتنوعة، ومختلفة من عقد إلى أخر، ومن متعاقد إلى آخر. فإذا سألت لماذا اشترى فلان هذا المنزل؟ 

 كانت الإجابة لأنه يريد أن يسكنه، أو يريد استغلاله فندقاً، أو يؤجره … وهكذا. وسبب العقد، أي سبب العملية القانونية، التي يريد العاقد تحقيقها، هو ما يُعرف بالباعث أو الدافع الفردي، أو الباعث الذاتي. ويجب أن يكون سبب العقد مشروعاً، أي لا يكون مخالفاً للنظام العام أو للآداب،

أما السبب في الالتزام: فهو ما يحمل الشخص على الالتزام، وهو واحد في كل نوع من أنواع العقود، ففي البيع مثلاً سبب التزام المشتري بدفع الثمن هو التزام البائع بتسليم المبيع إليه، وسبب التزام البائع بتسليم المبيع إلى المشتري هو التزام هذا الأخير بدفع الثمن إليه. أيّ أنه في كافة عقود البيع سبب التزام المشتري أو سبب التزام البائع واحد لا يتغير. والسبب في هذا المعنى يشترط فيه شرطاً واحداً وهو أن يكون موجوداً.
وإذا لم يكن للالتزام سبب أو كان سببه مخالفاً للنظام العام أو للآداب، كان العقد باطلاً.

مواضيع ذات صلة:

القروض البنكية الخاصة بالعقار

رفع اليد عن السكن الاقتصادي

شروط الاستفادة من السكن الاقتصادي بالمغرب

المراجع:

https://www.mohamah.net

 

المشاركة السابقة

طلب شهادة الملكية

المشاركة التالية

فسخ عقد كراء محل تجاري

مقارنة العقارات

قارن